التي أسلم عليها أهلها.
اقول : قال المصنف قدس الله روحه : الظاهر أن مراد الاصحاب أرض الزراعة لا المساكن ، وعندي في هذا التخصيص نظر.
وقوله « الارض المفتوحة عنوة » فيه نظر ، سيأتي تحقيقه أيضا.
قال رحمهالله : الخمس يقسم ستة أقسام. وقيل : بل خمسة. والاول أشهر.
اقول : القول الاول مذهب أكثر الاصحاب ، والثاني منقول عن بعض الاصحاب ، تعويلا على رواية (١) شاذة ، ومع هذا فهي غير دالة على المطلوب صريحا ، وهي مخالفة للمذهب ، فانه يتضمن قسمة الاخماس الذي بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل على الاول ، وعليه دلت ظاهر الآية (٢) والرواية (٣).
قال رحمهالله : ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم الى عبد المطلب بالابوة فلو انتسبوا بالام خاصة ، لم يعطوا من الخمس شيئا ، على الاظهر.
اقول : للاصحاب في هذه قولان ، فذهب الشيخ الى اعتبار الانتساب بالاب في استحقاق الخمس ، واختاره ابن حمزة وابن ادريس ، ولم يعتبر السيد المرتضى ذلك ، بل جوز أن يكون منتسبا بالام أيضا. والحق الاول.
لنا ـ ان اطلاق النسب يقتضي الانتساب بالاب ، اذ لا يقال : تميمي الا لمن ينتسب الى تميم بالاب دون الام. ويؤيده قول الشاعر :
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا |
|
بنوهن أبناء الرجال الأباعد |
وما روي عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليهالسلام قال : من كانت أمه من
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ١٢٨ ، ح ١.
(٢) سورة الانفال : ٤١.
(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ١٢٦.