بني هاشم وأبوه من سائر قريش ، فان الصدقة تحل له ، وليس له من الخمس شيء ، لان الله يقول « ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ » (١).
احتج المرتضى قدس الله روحه بقوله عليهالسلام عن الحسن والحسين عليهماالسلام : هذان إمامان قاما أو قعدا (٢). والاصل في الاطلاق الحقيقة ، وهو ضعيف ، فان الاطلاق انما يدل على الحقيقة مع عدم المعارض ، والمعارض هنا موجود.
قال رحمهالله : مستحق الخمس ـ الى آخره.
أقول : هذه المسألة قد تقدم البحث فيها مستوفى.
قال رحمهالله : هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟ قيل : نعم. وقيل : لا وهو الاحوط.
أقول : المراد بالخمس هنا ما عدا حصة الامام عليهالسلام. وقد اختلف الاصحاب في قسمته ، فظاهر كلام الشيخ رحمهالله يشعر بوجوب التشريك ، ونص أبو الصلاح على ذلك ، حيث قال : والشطر الاخر للمساكين واليتامى وأبناء السبيل لكل صنف ثلاثة (٣).
ونقل صاحب كشف الرموز (٤) عن ابن ادريس تفصيلا عجيبا ، ومضمونه بسط شطر الخمس على الاصناف الثلاثة بالسوية مع حضورهم ، وجواز التخصيص مع عدم حضور الجميع.
ومنشأ الاختلاف النظر الى الآية ، فانها يحتمل أن يكون اللام فيها للتخصيص فيكون لبيان المصرف كما في آية الزكاة. ويحتمل أن يكون للتمليك ، فتجب
__________________
(١) تهذيب ٤ / ١٢٨ ـ ١٢٩ والآية فى سورة الاحزاب : ٥.
(٢) حديث متواتر عن النبي صلىاللهعليهوآله رواه جمع من الفريقين ، ورواه العلامة المجلسى فى البحار ٤٣ / ٢٧٨.
(٣) الكافى للحلبى ص ١٧٣ ـ ١٧٤.
(٤) كشف الرموز للآبي ـ مخطوط.