قسمة الشطر على الاصناف الثلاثة حينئذ. ولعل الاول أقرب لوجهين :
الاول : أن التخصيص أعم من التمليك من غير عكس كلي ، واذا ثبت أن الاول أعم كان جعل اللام حقيقة فيه أولى ، لان الاحتياج الى الخاص يستلزم الاحتياج الى العام ، ولا ينعكس ، لان الاحتياج الى العام لا يستلزم الاحتياج الى الخاص ، وهو ظاهر ، وجعل اللفظ لما يكبر الحاجة الى التعبير عنه أولى من جعله لما ليس كذلك.
الثانى : الرواية المشهورة المأثورة عن أبي الحسن عليهالسلام (١).
قال رحمهالله : هل يعتبر الفقر في اليتيم؟ قيل : نعم. وقيل : لا. والاول أحوط.
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط (٢) الى عدم اعتباره ، واختاره ابن ادريس ، نظرا الى عموم الآية ، ولان اعتبار الفقر فيه يستلزم تداخل الاقسام ، فيكون اليتيم داخلا تحت المساكين.
والوجه اعتباره ، لان الخمس خير ومساعدة ، فيخص به ذوو الخصاصة والمسكنة دون غيرهم. أما الصغرى ، فلرواية زرارة السابقة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
وأما الكبرى فظاهرة ، وإلا لزم تحصيل الحاصل ، وهو محال.
قال رحمهالله : الايمان معتبر في المستحق على تردد.
أقول : وجه الجواز النظر الى عموم الآية.
ووجه الاعتبار الالتفات الى فتوى الاصحاب ، ولانه أحوط للبراءة ، ولان غير المؤمن محاد لله ولرسوله ، فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة.
قال رحمهالله : والعدالة لا تعتبر على الاظهر.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ١٢٨ ، ح ٢.
(٢) المبسوط ١ / ٢٥٧.
(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ٥٩ ، ح ٦.