ابن ادريس ، وهو الحق ، عملا بقوله تعالى « وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ » (١) وتقرير الاستدلال بها قد تقدم.
واحتجاجه بجواز تقديم النية من أول الليل وان تقدم الاكل أو غيره ضعيف أما أولا ، فلانه قياس ، وهو باطل عندنا. وأما ثانيا ، فلوجود الفارق ، وهو قوله عليهالسلام : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (٢).
قال رحمهالله : وكذا قيل : يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله.
أقول : هذه المسألة ذكرها الثلاثة قدس الله أرواحهم وأتباعهم ، ومنعها شيخنا دام ظله ، ورجحه المصنف في المعتبر (٣).
احتج الاولون بالاجماع. واحتج السيد المرتضى قدس الله روحه بأنه عبادة واحدة ، فتكفي نية واحدة. أما الصغرى ، فلان حرمته واحدة ، وهو ظاهر ، ولانه يخرج منه بمعنى واحد ، وهو الافطار. وأما الكبرى فاجماعية ، والاجماع ممنوع والصغرى ممنوعة ، ونمنع اتحاد الحرمة. سلمنا ولكنه غير دال على المطلوب وكذا الوجه الثاني ، وهو ظاهر.
قال رحمهالله : ولا يقع في رمضان صوم غيره. ولو نوى غيره ـ ولو نوى غيره ـ واجبا كان أو ندبا ـ أجزأ عن رمضان دون ما نواه.
أقول : هذه المسألة لها صورتان :
الاولى : أن يكون عالما بشهر رمضان ، ثم ينوي غيره.
الثانية : أن يكون جاهلا.
أما الاولى ، فقد حكم جماعة من أكابر علمائنا ، كالشيخ والسيد وأتباعهما
__________________
(١) سورة البينة : ٥.
(٢) سنن البيهقى ٤ / ٢١٣.
(٣) المعتبر ٢ / ٦٤٩.