فرد أحدهما ثبت للآخر حصته.
ومنع المتأخر
من ذلك ، نظرا الى أن الشفعة تابعة لثبوت الابتياع ، وحيث لا ثبوت فلا شفعة ، وذكر
بعد ذلك كلاما طويلا لا فائدة في ايراده ، وهو مذهب أبي العباس ، والمصنف تردد في
ذلك ، ومنشأ تردده النظر الى الوجهين ، فانهما قويان.