فصل
( فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات )
قال رحمهالله : ولو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم ، قضي له به ، لانه يدعي ما يشهد به الظاهر ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أن الظاهر قاض له بذلك ، فيحكم له به ، عملا بظاهر قوله عليهالسلام « أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ».
والالتفات الى أنه خارج عن ملكه ولا يدل عليه ، فلا يحكم له الا ببينة ، عملا بقوله عليهالسلام « البينة على المدعي » (١).
قال رحمهالله : في شروط التملك بالاحياء : الخامس (٢) ـ أن لا يكون مما أقطعه امام الاصل ، ولو كان مواتا خاليا من تحجير ، كما أقطع النبي عليهالسلام الدور وأرضا بحضر موت وحضر فرس الزبير ، فانه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة فلا يصح رفع هذا الاختصاص بالإحياء.
أقول : المراد بالدور هنا الدور التي أقطعها النبي عليهالسلام بالمدينة ، واختلف
__________________
(١) عوالى اللئالى ١ / ٢٤٤ و ٤٥٣ و ٢ / ٢٥٨ و ٣٤٥.
(٢) فى الشرائع المطبوع : الرابع.