فيعمل بها ، وهو اختيار أكثر الاصحاب وادعى المتأخر الاجماع عليه.
قال رحمهالله في الحجب : وأما الحجب الاخوة ـ الى قوله : وهل يحجب القاتل؟ فيه تردد ، والظاهر أنه لا يحجب.
أقول : منشؤه : النظر الى عموم قوله تعالى « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » (١) وعموم روايات الحجب [ ترك العمل بها في عدم الحجب ] (٢) بالكافر والرق ، لروايتي محمد بن مسلم والفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام قالا : سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك والمشرك يحجبان اذا لم يرثا؟ قال : لا (٣). فيبقى معمولا بهما فيما عداهما.
وهو ظاهر كلام الشيخ المفيد قدس الله روحه وابني بابويه ، حيث قالوا : انما يحجب الاخوة للاب ، لانهم عياله وعليه نفقتهم ، وهذه العلة مروية ، فعلى هذا القاتل يحجب ، لان نفقته غير ساقطة.
قال صاحب كشف الرموز : بخلاف الكافر والمملوك.
وأقول : أما قوله « بخلاف المملوك » فجيد ، لان نفقته ساقطة عن أبيه لوجوبها على مولاه. وأما قوله « بخلاف الكافر » فغلط ، اذ الكفر غير مسقط للنفقة ، بل يجيء على ظاهر هذا القول أن الكافر يحجب أيضا.
والالتفات الى أن الاصل عدم الحجب ، فلا يصار إليه الا لدليل ناقل ، ولان القاتل ممنوع من الميراث ، فلا يحجب كالكافر والعبد ، وهو اختيار الشيخ رحمهالله والمتأخر ، حتى أن الشيخ ادعى عليه الاجماع في الخلاف (٤).
__________________
(١) سورة النساء : ١١.
(٢) ما بين المعقوفتين من « س ».
(٣) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٤١.
(٤) الخلاف ٢ / ٣٩.