قال رحمهالله : وفي انعقاد قضاء الاعمى تردد ، أظهره أنه لا ينعقد ، لافتقاره الى التمييز بين الخصوم ، وتعذر ذلك مع العمى الا فيما يقل.
أقول : منشؤه : النظر الى قضاء الاصل بالجواز.
والالتفات الى ما ذكره المصنف من الاستدلال ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١) ، محتجا بعين هذا الدليل.
وأما اشتراط الحرية ، ففيه تردد من حيث العمل بالاصل ، ويؤيده قول الصادق عليهالسلام : من روى أحاديثنا وعرف أحكامنا فاجعلوه قاضيا (٢). ولفظة « من » تتناول الحر والعبد ، وهو الاقوى عند المصنف. ومن حيث أن القضاء منصب جليل ومرتبة عالية ، والعبد ليس أهلا لهما ، وهو خيرته في المبسوط (٣) ، ونمنع المقدمة الثانية.
قال رحمهالله : اذا وجد اثنان متفاوتان (٤) في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما ، فان قلد الافضل جاز ، وهل يجوز العدول الى المفضول؟ فيه تردد ، والوجه الجواز ، لان خطأه ينجبر بنظر الامام.
أقول : منشؤه : النظر الى أن تقليد المفضول قبيح عقلا ، فلا يجوز اعتماده. أما المقدمة الاولى ، فلما فيه من تقديم المفضول على الفاضل. وأما الثانية ، فلقوله عليهالسلام « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » (٥).
والالتفات الى أن القضاء نيابة ، فيتبع اختيار المنوب عنه ، ولان خلل المفضول
__________________
(١) المبسوط ٨ / ١٠١.
(٢) تهذيب الاحكام ٦ / ٣٠٢.
(٣) المبسوط ٨ / ١٠١.
(٤) فى النسختين : متساويان.
(٥) عوالى اللئالى ١ / ٣٨١.