فصل
( فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير )
قال رحمهالله تعالى : التدبير هو عتق العبد بعد وفاة المولى ، وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره ، كزوج المملوكة ووفاة من يجعل له خدمته تردد ، أظهره الجواز ، ومستنده النقل.
أقول : منشؤه : النظر الى الاصل القاضي بالجواز ، ويؤيده رواية يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الخادم ، فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فاذا مات فهي حرة ، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم تجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بقدر ما أبقت؟ فقال : لا اذا مات الرجل فقد عتقت (١). وعليها فتوى الشيخ في النهاية (٢).
والالتفات الى أن هذا النوع حكم شرعي ، فيقف ثبوته على الدليل الشرعي ولا دليل عليه الا هذه الرواية ، وهي من أخبار الآحاد ، فلا يعمل بها.
أما أولا ، فلان العمل بخبر الواحد غير جائز ، لما بيناه في أصول الفقه.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٦٤ ، ح ٢٨.
(٢) النهاية ص ٥٥٤.