ذلك قد يعبر به عن كونه عالما وقادرا ، وأتبعه المتأخر.
والمصنف رحمهالله تردد في ذلك ، ومنشأ تردده : النظر الى أن انعقاد اليمين حكم شرعي يقف ثبوته على اللفظ الذي وضعه الشارع دليلا على الانعقاد ، وليس الا الحلف به تعالى ، أو باسمائه المختصة به تعالى ، أو الذي ينصرف اطلاقها إليه وليس هنا شيء منها بموجود.
والالتفات الى أن ذلك قد يعبر به عن كونه قادرا عالما ، ولو حلف بذلك انعقدت يمينه اجماعا ، وكذا بما هو في معناه ، ولقائل أن يمنع انعقاد اليمين مع الحلف بالقادر العالم.
قال رحمهالله : الاستثناء بالمشيئة يقف اليمين عن الانعقاد ، اذا اتصل باليمين أو انفصل ، بما جرت العادة أن الحالف لم يستوف غرضه ، ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين ولغى الاستثناء ، وفيه رواية مهجورة.
أقول : أشار بذلك الى ما رواه الحسين القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما اذا نسي (١).
وفي رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في قوله تعالى « وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » (٢) قال : اذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن اذا ذكر (٣). وعمل الاصحاب على الاول.
قال رحمهالله : ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين ، وهل يدخل في الاقرار؟ فيه تردد ، والاشبه أنه لا يدخل.
أقول : منشؤه : النظر الى أن الاقرار اخبار عن حق واجب في الذمة ، فلا يقبل
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٨١ ح ٢٠.
(٢) سورة الكهف : ٢٤.
(٣) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٨١ ، ح ١٩.