فصل
( فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد )
قال رحمهالله : ويؤكل ما قتله المعراض اذا خرق.
أقول : المعراض السهم الذي لا ريش فيه ، ذكر ذلك الجوهري في الصحاح (١).
قال رحمهالله : اذا عض الكلب صيدا ، كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الاصح.
أقول : ذهب الشيخ رحمهالله في الخلاف (٢) الى أن موضع العضة ليس بنجس ، فلا يجب غسله ، مستدلا بقوله تعالى « فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » (٣) فأباح تعالى الاكل ولم يأمر بالغسل ، ولان الاخبار كلها دالة على ذلك ، اذ لم يؤمر فيها بغسل الموضع ، وهو أحد قولي الشافعي.
والحق الوجوب ، وهو اختيار المتأخر ، والقول الثاني للشافعي.
لنا ـ أنه نجس فيجب غسل الموضع الذي لاقاه بفمه ، أو غيره من سائر جسده
__________________
(١) صحاح اللغة ٣ / ١٠٨٣.
(٢) الخلاف ٢ / ٥١٧.
(٣) سورة المائدة : ٤.