وكأنّه أخذه من قوله : « ولا اعتبار بكثرة المادّة وقلّتها لكن لو (١) تحقّق (٢) نجاستها لم يطهر بالجريان ».
وهو كما ترى يدلّ على عدم طهارة المادّة بعد تنجّسها إلّا (٣) ما في الحياض بعد (٤) طهارتها.
وقد نصّ من المتأخرين المحدّث الأسترآبادى على الاكتفاء بجريان المادّة بقوّة بحيث يستهلك الماء فيه من دون اعتبار الكرّية في المادّة ؛ لعموم الأدلّة.
وقد عرفت الحال في ذلك ممّا مضى.
[ تسرية حكم الحمام إلى غيره ]
ثالثها : في تسرية حكم الحمّام إلى غيره ، والحكم فيه على ما قويناه ظاهر ؛ لما عرفت من بناء الحكم فيه على مقتضى الأصل من غير التزام شيء يوجب الخروج عن القواعد ، فيجري الأحكام المذكورة فيما ضاهاه من سائر المياه.
وعلى قول المحقّق رحمهالله ومن يقول بمقالته ، فالذي يقتضيه الأصل الاقتصار عليه ؛ لاختصاص الدليل به.
مضافا إلى تميّزه (٥) من سائر المياه بعموم البلوى به وعسر الاحتراز عنه.
وفي اختصاص الحكم إذن ببلية الجاري (٦) وجهان ؛ أقواهما ذلك لانصراف الاطلاق إليه ، ولأنّه محلّ الحاجة في استعمال الماء من جهة التطهير من الحدث والخبث ، على أنّه يكفي الشكّ في شمول الاطلاق.
__________________
(١) ليس في ( ب ) : « لو ».
(٢) في ( د ) : « لكن تحقق » ، بدلا من : « لكن لو تحقق » ، وفي ( ب ) : « يحقّق ».
(٣) في ( ج ) و ( د ) : « لا » ، بدل : « إلّا ».
(٤) في ( د ) : « مع » ، بدلا من : « بعد ».
(٥) في ( د ) : « تمييزه ».
(٦) في ( د ) : « ببيته الحار ».