المقام الثاني
في بيان ( الحكم
والظاهر دوران الحكم المذكور مدار المطر ؛ لصدق ) (١) الاكتفاء في ثبوت الحكم المذكور بحصول مسمّى المطر من غير حاجة إلى ضمّ قيد إليه.
وهو المعروف من مذهب الأصحاب ، وحكاية الشهرة عليه مستفيضة في كلام جماعة من المتأخرين كالمشارق (٢) والذخيرة (٣) والحدائق (٤) وغيرها (٥).
وعزاه في الروض (٦) بعد ذكر خلاف الشيخ رحمهالله إلى باقي الأصحاب.
وعن ظاهر الشيخ الطوسي رحمهالله (٧) وابن سعيد (٨) اعتبار جريانه من الميزاب والمنقول من كلامهم محتوى (٩) لأمور :
أحدها : أن يكون المدار عندهم على خصوص الجاري من الميزاب دون فراغ (١٠) غيره.
ثانيها : أن يكون المدار في عدم الانفعال على الجريان من الميزاب ، فيحكم معه بذلك ولو في غير الجاري منه.
ثالثها : أن يكون المقصود من ذلك قوّة المطر بحيث يكون قابلا للجريان من الميزاب ، وكأنّ هذا هو الأظهر في مذهبهم.
__________________
(١) ما بين الهلالين من ( ج ).
(٢) مشارق الشموس ١ / ٢١٢.
(٣) ذخيرة المعاد ١ / ١٢١.
(٤) الحدائق الناضرة ١ / ٢٢٠.
(٥) كشف اللثام ١ / ٢٥٩.
(٦) روض الجنان : ١٣٨.
(٧) المبسوط ١ / ٦.
(٨) الجامع للشرائع : ٢٠.
(٩) في ( د ) : « محتمل » ، بدلا من : « محتوى » ، والظاهر : محتو.
(١٠) لم ترد في ( د ) : « فراغ ».