تبصرة
[ في تنجس ما دون الكر من الماء الراكد ]
ما دون الكرّ من الماء الراكد ينجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة على المشهور بين علمائنا ، بل اتّفقت عليه كلمة الأصحاب من زمن المفيد إلى زمان صاحب المفاتيح ، فاختار (١) القول بعدم انفعال القليل تبعا لابن أبي عقيل.
وتبعه على ذلك جماعة من متأخري المتأخرين وفصّل السيد المرتضى (٢) بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ، فحكم بالانفعال بالثاني (٣).
واستوجهه في المدارك (٤).
ونفى عنه البعد في التبصرة (٥) لما ستعلم.
وهذه المسألة وإن طال الكلام فيها بين المتأخّرين من علمائنا الأعلام ووسّعوا المقال فيها إلّا أنّها بعد الرجوع إلى أقوال العلماء الأجلّة والنظر في الطريقة المعلومة والسيرة المألوفة بين الشيعة من قديم الدهر إلى يومنا هذا ، مضافا إلى الإجماعات المنقولة المعتضدة بعدم ظهور خلاف ـ إلّا ممّن ندر ـ فيها مع عموم البلوى فيها (٦) وشدّة الحاجة إليها ، ممّا لا ينبغي الشكّ فيها
__________________
(١) روض الجنان : ١٢٩ ، ذخيرة المعاد ١ / ١٢١.
(٢) المسائل الناصريات : ٧٢ ـ ٧٣.
(٣) في ( د ) : « في الثاني ».
(٤) مدارك الأحكام ١ / ٤٠.
(٥) تبصرة المتعلمين : ١٥ ، لكن في ( د ) : « في الذخيرة » ، بدلا من : « في التبصرة ».
(٦) في ( د ) : « بها ».