نجاسة سؤر الكلب وموثقة (١) أبي بصير : « لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه » (٢).
وصحيحة سعيد الأعرج عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : « لا » (٣).
والصحيح إلى معلّى بن خنيس عن الصادق عليهالسلام في الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء ، فأمرّ عليه حافيا؟ فقال : « أليس وراءه شيء جاف؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس ، إن الأرض يطهّر بعضه بعضا » (٤).
.. إلى غير ذلك من الأخبار.
ومنها : الأخبار الدالّة على نجاسة آنية ولوغ الكلب (٥) والخنزير. ومن الظاهر عدم استلزام الولوغ بملاقاة (٦) الآنية. وسراية النجاسة إليها من دون تنجّس ما فيها واضح الفساد.
والظاهر من تلك الأخبار كون ما في الآنية خصوص الماء كالصحيح عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : « يغسل سبع مرّات » (٧).
وفي الصحيح أيضا عن الكلب يشرب من الإناء قال : « اغسل الإناء » (٨).
ومنها : الأخبار الدالّة على المنع من غسالة الحمّام ؛ ففي الموثّق : « وإيّاك أن تغسل من غسالة الحمّام ففيها يجتمع (٩) غسالة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب لنا أهل البيت فهو شرّهم ، انّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإنّ الناصب لنا أهل البيت
__________________
(١) في المخطوطة : « مؤلفة ».
(٢) الإستبصار ١ / ٢٠ ، ح ٦ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٦ ، ح ٣٣ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٥٨ ، ح ٣.
(٣) الإستبصار ١ / ٢٣ ، ح ١١ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٣ ، ح ٢١ ؛ وسائل الشيع ١ / ٢٢٩ ، ح ١.
(٤) الكافي ٣ / ٣٩ ، ح ٥ ؛ وسائل الشيعة ٣ / ٤٥٨ ، ح ٣.
(٥) في ( د ) : « آنية الولوغ للكلب » ، بدلا من : « آنية ولوغ الكلب ».
(٦) في ( د ) : « لملاقاة » ، بدلا من : « بملاقاة ».
(٧) تهذيب الأحكام ١ / ٢٦١ ، ح ٤٧ ؛ وسائل الشيعة ١ / ٢٢٥ ، ح ٢.
(٨) الإستبصار ١ / ١٩ ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٥ ، ح ٢٧ ؛ وسائل الشيعة ١ / ٢٢٦ ، ح ٣ و ٢٢٨ ح ٣.
(٩) في ( د ) : « تجتمع ».