قال : « إن كان من بول أو قذر فليغسل ما أصابه » (١).
وظاهر إطلاقه يدلّ على عدم الفرق بين الورودين وعلى نجاسة الغسالة.
.. إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة المذكورة في الأبواب المتفرقة ، من أرادها وقف عليها في مواضعها.
حجة القول بعدم الانفعال ، الأصل والعمومات الدالّة على طهارة الماء وطهوريّته ، وما دلّ على حصر تنجّسه بالتغيير كالحديث المشهور : « خلق الله الماء طهورا .. » (٢) ، الخبر.
وما رواه العماني وادّعى تواتره عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام : « إنّ الماء طاهر لا ينجّسه (٣) شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » (٤).
والاطلاقات الحاكمة بطهارة الماء الملاقي للنّجاسة إذا خلا عن التغيير من غير تفصيل بين القليل والكثير كالصّحيح في الماء يمرّ به الرجل وهو يقع فيه الميتة والجيفة؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا (٥) كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ » (٦).
والصحيح عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال : « إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضّأ » (٧).
.. إلى غير ذلك من الأخبار الّتي يضاهى ذلك ، وهي كثيرة.
والأخبار الحاكمة بعدم تنجّس الماء مع ظهورها في القليل كموثقة عمّار : سألته عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنّه يهودي؟ فقال : « نعم » ، قلت : فمن
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ٢١٥ ، ح ١٤ ؛ بحار الأنوار ٧٧ / ١٣٧ ، ح ٧.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ١٣٥ ، ح ٩ ؛ بحار الأنوار ٧٧ / ٩ ، ح ٤.
(٣) في ( د ) : « لم ينجسه ».
(٤) مستدرك الوسائل ١ / ١٨٦ ، ح ٥.
(٥) في ( د ) : « إن ».
(٦) الإستبصار ١ / ٩ ، ح ١٠ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤١ ، ح ٥١ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٣٩ ، ح ٤.
(٧) الكافي ٣ / ٤ ، ح ٤ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٤١ ، ح ١١ و ١٣ ؛ بحار الأنوار ٧٧ / ٢١.