ذلك الماء الّذي شرب منه؟ قال : « نعم » (١).
وحسنة ابن الميسر عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال : « يضع يده ويتوضّأ ، ثمّ يغتسل هذا ممّا قال الله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢) » (٣).
وصحيحة عمران (٤) بن يزيد : اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض فقال : « لا بأس » (٥).
وصحيحة علي بن جعفر : عن رجل رعف فامتخط (٦) فصار (٧) ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : « إذا لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن (٨) كان شيئا بيّنا فلا يتوضّأ (٩) منه » ؛ بحملها في صورة الإبانة (١٠) على حصول التغيير.
ورواية زرارة عن الصادق عليهالسلام في جلد الخنزير يجعل دلوا فتسقى به الماء؟ قال : « لا بأس » (١١).
وروايته الأخرى عن الباقر عليهالسلام قلت له : رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ (١٢) أو
__________________
(١) الإستبصار ١ / ١٨ ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٤ ح ٢٤ ؛ وسائل الشيعة ١ / ٢٣٠ ح ٣.
(٢) الحجّ (٢٢) : ٧٨.
(٣) الكافي ٣ / ٤ ، ح ٢ ؛ الإستبصار ١ / ١٢٨ ، ح ٢ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٥٢ ، ح ٥.
(٤) في المصدر : « عمر ».
(٥) الكافي ٣ / ١٤ ، ح ٨ ؛ وسائل الشيعة ١ / ٢١٣ ، ح ٧.
(٦) في ( د ) : « فامقظ ».
(٧) في ( ج ) : « وصار ».
(٨) في ( د ) : « وإلّا ».
(٩) الكافي ٣ / ٧٤ ، ح ١٦ ؛ الإستبصار ١ / ٢٣ ، ح ١٢ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤١٣ ، ح ١٨ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٥١ ، ح ١ ؛ بحار الأنوار ١٠ / ٢٥٦ و ٧٧ / ٢٠ ، ح ١١.
(١٠) استظهرناها كذلك ، وهي في ( د ) غير منقوطة ، وفي ب : « الامامة ».
(١١) تهذيب الأحكام ١ / ٤١٣ ، ح ٢٠ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٧٥ ، ح ١٦.
(١٢) الجرذ والجراذ ، ضرب من الفار سمّي بذلك لأنه يسبّب الجرذ أي العيب والورم والتعقد ، كما في المعجم الزوولوجي الحديث ٢ / ٣٤٩ ـ ٣٥٥ بتفصيل أكثر ، فراجع.