صعوة ميتة؟ قال : « إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ منها وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ واطرح (١) الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء ».
قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : « إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجّسه شيء تفسّخ أو لم يتفسّخ إلّا أن يجيء له (٢) ريح يغلب على ريح الماء » (٣).
ورواية أبي مريم الأنصاري : كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام في حائط له ، فحضرت الصلاة فنزح دلوا من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة ، فأكفا رأسه وتوضّأ بالباقي (٤).
وما رواه في المنتهى مرسلا ، عن الباقر عليهالسلام قال : سئل عن الجرّة والقربة يسقط فيهما فارة أو جرو (٥) أو غيره فيموت فيها؟
قال (٦) : « إذا غلب رائحته على طعم الماء فأرقه وإن لم يغلب عليه فتوضّأ منه واشرب » (٧).
ورواية بكار بن أبي بكر في الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر ثمّ يدخله الحبّ؟ قال : « يصيب من الماء ثلاث أكف ثمّ يدلك الكوز » (٨).
ورواية محمّد بن مروان : لو أنّ ميزابين سالا ميزاب ببول (٩) .. الخبر (١٠).
__________________
(١) في ( د ) : « وأخرج ».
(٢) في ( د ) : « منه ».
(٣) الإستبصار ١ / ٨ ، ح ٧ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤١٢ ، ح ١٧ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٤٠ ، ح ٨.
(٤) الإستبصار ١ / ٤٢ ، ح ٤ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤١٦ ، ح ٣٢ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٥٥ ، ح ١٢.
(٥) في ( د ) : « جرد » ، والصحيح إمّا ما في المتن لأن الجرو بالواو هو الصغير من أولاد الكلب والسباع ، أو الجرذ بالذال المعجمة قسم من الفار. انظر : معجم الزوولوجي الحديث ٢ / ٣٤٩ و ٣٥٥.
(٦) لم ترد في ( د ) : « قال : ».
(٧) المعتبر ١ / ٤٩ ، وعنه في وسائل الشيعة ( الاسلامية ) ١ / ١٠٤ ، ح ٨.
(٨) الكافي ٣ / ١٢ ، ح ٦ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٦٤ ، ح ١٧.
(٩) في ( د ) : « يبول » ، بدلا من : « ببول ».
(١٠) الكافي ٣ / ١٣ ، ح ٢ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤١١ ، ح ١٥ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٤٤ ، ح ٦.