وقد مضى.
ورواية الحسين بن زرارة ، فقلت : شعر (١) الخنزير يعمل به حبلا يستقى (٢) من البئر الّذي يشرب منها ويتوضّأ منها؟ فقال « لا بأس به » (٣).
ويؤيّد ذلك أيضا ما دلّ (٤) على طهارة ماء الاستنجاء ؛ إذ هو من جملة القليل الملاقي للنجاسة.
وفي بعض تلك الأخبار : « أو تدري لم صار لا بأس به؟ » فقلت : لا والله جعلت فداك! فقال : « إنّ الماء أكثر من القذر » (٥).
والتعليل يقضي جريان الحكم في غيره أيضا.
وإطلاق ما دلّ على طهارة ماء الحمّام وأنّه لولاه لما أمكن التطهير بالقليل إذ كلّما لاقى المحلّ النجس ينجس به ولا يطهره.
والتزام القول بطهوريّة النجس أو القول بتنجّسه بعد الانفصال لا حال الملاقاة الّتي هي السبب أو الفرق بين الورودين مع إطلاق الأخبار تعسّف بحت.
والجواب : أمّا عن الأصل والعمومات فبالخروج عنهما بمقتضى الأدلّة الدالّة على النجاسة ، فيخصّص بها ما دلّ على حصر تنجّسه بالتغيير (٦) بعد الغضّ عن أسانيدها ؛ إذ قد عرفت الحال في الخبر المشهور.
وما ادّعي تواتره عن الصادق عليهالسلام لم نعثر له في كتب الأصحاب على سند واحد فضلا
__________________
(١) في ( د ) : « فشعر ».
(٢) في ( د ) : « نستقي » ، بدلا من : « يستقي ».
(٣) الكافي ٣ / ٧ ، ح ١٠ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤٠٩ ، ح ٨ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٧٠ ، ح ٢ ، لكن في هذه الكتب الروائية هكذا : قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال : « لا بأس ».
(٤) وسائل الشيعة ١ / ٢٢١ و ٢٢٢ ، ح ١.
(٥) الكافي ٣ / ١٣ ، ح ٥ ؛ وسائل الشيعة ١ / ٢٢٢ ، ح ٢.
(٦) في ( د ) : « بالتغير ».