عن تواتره. وكأنّه أخذه من مضمون الأخبار الكثيرة الواردة في الغدران ونحوها من المياه الواقفة (١) في الطرقات والصحاري ونحوهما (٢) ممّا أشرنا إليها ، فلا يكون دليلا مستقلّا.
والإطلاقات المذكورة كثير منها ظاهر في الكثير لفرض الحكم في بعضها في الغدير أو في حياض أهل البوادي ممّا يردّها السباع والكلاب والبهائم ، وفرض وقوع الجيفة والميتة فيه مع احتمال عروض التغيير وعدمه ، أو فرض وقوع الجيف والقذر وولوغ الكلب وشرب الدوابّ وبولها فيه ، أو وقوع الجيفة مع أمره عليهالسلام بالوضوء من الجانب الآخر ، أو فرضه في الحياض مع تكرّر البول فيها مع جواب الإمام بالتفصيل .. وغير ذلك ممّا يشهد بفرض الكثرة في الماء بل في (٣) كونها أضعاف الكرّ في كثير منها.
ولو فرض إطلاقها (٤) في بعضها فهو محمول على الكثير تحكيما للأخبار المقيّدة كما هو مقتضى القاعدة والأخبار الظاهرة في إرادة القليل مع أنّ كثيرا منها لا يخلو عن ضعف في الأسناد ، أكثرها لا يخلو من (٥) ضعف في الدلالة ، بل بعضها غير دالّ عليه ؛ لإمكان حمل موثقة عمّار على علوّ الباقي من الماء ، فلا يسري النجاسة إليه ؛ مع معارضتها لأخبار اخر دالّة على نجاسة خصوص سؤر اليهود ، فيحتمل قويّا حملها على التقيّة.
ولفظ « القليل » في حسنة ابن الميسر يعمّ الكرّ (٦) لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه ، فيقيّد (٧) بالأخبار الخاصّة.
والقذارة أيضا لم يثبت كونها حقيقة في النجاسة الشرعيّة.
وصحيحة عمر بن زيد ليست دالّة على كون ما يقع في الإناء خصوص ما ينزو من
__________________
(١) في ( د ) : « الواقعة ».
(٢) في ( د ) : « نحوها ».
(٣) في ( د ) : « و ».
(٤) في ( د ) : « إطلاق ».
(٥) في ( د ) : « عن ».
(٦) في ( د ) : « ذلك » ، بدلا من : « الكرّ ».
(٧) في ( ج ) : « فيقدّر ».