متنجس به وإن لم ينجس أو الورود فيرتفع الثمرة الظاهرة بخلاف ما لو حصلت بها الطهارة ؛ لعدم انفعاله ، فتأمل.
[ تنبيهات ]
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : المعروف المتّفق عليه بين أصحابنا عدم الفرق في الحكم المذكور بين المياه والنجاسات ، وحالتي الاختيار والاضطرار بل يعدل حينئذ إلى التيمم إلا ما استثنى في المقام مما يجيء الإشارة إليه.
وقد يتراءى من بعض المتأخرين الفرق بين الحالتين ، ولا يدري أنّه مبنيّ على طهارة ذلك الماء في حال الضرورة أو على جواز استعمال ذلك النجس في تلك الحال. وعلى الثاني فهو خارج عن محل البحث.
وكيف كان ، فالوجه فيه ظواهر الأخبار كحسنة ابن الميسّر المذكورة.
وصحيحة علي بن جعفر في اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : « لا إلّا أن يضطر إليه ».
وصحيحة محمد بن اسماعيل : كتبت أن من يسأله عن القذر يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من البئر ، فيستجيء فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب : « لا تتوضأ من مثل هذا الماء إلا من ضرورة إليه ».
وقوّيه علي بن جعفر عن جنب أصابت يده من جنايته فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال : « إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل به وإن لم يجد غيره أجزأ ».
وظواهر عدة الأخبار كما ترى مطرحة عند الأصحاب مخالفة لما مرّ من الروايات ، فإن أمكن تأويلها بما يرجع إلى المشهور وإلّا فلتطرح أو تحمل كالأخبار الدالّة على طهارة القليل على التقية ؛ إذ القول بعدم انفعاله مذهب جماعة من العامة.