واعلم أنه اضطر ظاهر فتاوى الصدوق في هذا الباب نظرا إلى اختلاف الروايات عن السادة الأطياب فإنه رحمهالله مع اعتباره الكرية في الماء وحكمه في مقامات (١) شيء بنجاسة القليل الملاقي للنجاسة في موارد مخصوصة ونجاسة الغسالة وعدم فرقه بين الورودين ، ذكر مضمون حسنة ابن الميسر مفتيا به مع ظهوره في جواز استعمال القليل الملاقي للنجاسة مع عدم غيره.
وذكر أيضا مضمون رواية زرارة في الرواية التي وقعت فيها فارة ، والمفصلة بين حالتي التفسخ وعدمه ؛ وذلك يعطي حكمه بعدم (٢) انفعال ما في الرواية (٣) والقرية وحب الماء والجرة (٤) وما أشبهها (٥) من أوعية الماء بملاقاة ميتة الفارة قبل تفسخها والذي يتخيل بالبال (٦) أن بناءه رحمهالله إما على حكاية مضامين الأخبار وإن لم يعمل بظاهرها ليكون ذلك رجوعا عما ذكره أولا من اقتصاره على نقل الأخبار التي يفتي بمضمونها ، وهي حجة بينة وبين الله. ويؤيده أنّه ذكر في الباب الرواية الدالّة على طهارة جلد الميتة وجواز استعماله ، وهو ممّا أطبق الأصحاب على خلافه ؛ أو أنّه عمل بمضمون الأخبار المذكورة (٧) مقتصرا على مورد الخبر من دون تسرية ، وهو ممّا يأبى عنه جلالة هذا الشيخ قدسسره.
وبعد البناء على ظاهر عبارته يكفي في ضعفه إطباق الشيعة الأبرار على خلافه مضافا إلى ما عرفت من الأخبار.
الثاني : ما علا من الماء على الملاقي منه للنجاسة جاريا عليه لم ينجس بملاقاة الأسفل للنجاسة بلا خلاف.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع محصّلا ومنقولا حدّ الاستفاضة السيرة الجارية الّتي
__________________
(١) في ( ب ) : « المقامات » ، والصحيح ما أدرجناه من ( د ).
(٢) في ( ب ) : « بعد ».
(٣) في ( د ) : « الرواية ».
(٤) في ( د ) : « الجرعة ».
(٥) في ( د ) : « وشبهها » ، بدلا من : « وما أشبهها ».
(٦) في ( ب ) : « والذي محل بالاي ».
(٧) في ( د ) : « المزبورة » ، بدلا من : ( المذكورة ».