تبصرة
[ في حكم الكثير الراكد ]
الكثير من الراكد وهو ما كان كرّا فصاعدا لا ينجس إلّا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه الثلاثة على نحو ما مرّ في سائر المياه المعتصمة بإجماعنا المعلوم والمنقول في كلام جماعة من الفحول.
مضافا إلى الأصل والنصوص المستفيضة المتكثّرة بل المتواترة عن العترة الطاهرة ، فأصل المسألة ممّا لا كلام فيه وإنّما الكلام هنا في مواضع :
أحدها : أنّه لا يعتبر فيه تقارب أجزاء الماء ليتقوّى بعضها (١) ببعض ، فيضعف تأثير (٢) النجاسة فيها ؛ للأصل وصدق اتّحاد الماء ولو تباعد أجزاؤه ، فيشمله إطلاق المستفيضة الدالّة على اعتصام الكرّ ، وما دلّ على تحديده بالوزن بل والمساحة على وجه نشير إليه.
وذهب الراوندي إلى اعتبار ذلك فيه ، ولذا (٣) ذكر حكاية الجمع بين الأبعاد. وكأنّهم من ذلك توهّموا ذهابه إلى النظافة (٤) بالجمع بين الأبعاد في تحديد الكرّ من غير (٥) اعتبار الضرب فألزموه باعتصام المياه القليلة إذا كان المجتمع من أبعاده بذلك المقدار.
وعبارته في شرح الجمل صريحة في خلافه ، وعدم خلافه للمشهور في بيان المقدار ، وإنّما خالفهم فيما ذكرناه.
__________________
(١) في ( د ) : « بعضه ».
(٢) في ( ج ) : « بأمر ».
(٣) في ( د ) : « لذلك ».
(٤) في ( د ) : « انتفائه ».
(٥) لم ترد في ( د ) : « غير ».