ببعض ؛ إذ ذاك هو الوجه في اعتباره ، وهو التعليل المعروف له في كلامهم.
وقال في المعالم : إنّ اعتبار المساواة في الجملة ليس ببعيد ، ثمّ قال في مسألة التطهير بالكرّ : وحيث تقدّم منّا الميل إلى اعتبار المساواة فاعتبار الدفعة متعيّن.
وهو أيضا ظاهر من أطلق اعتبار الكثرة في مادّة الحمّام مع تسريته إلى غيره.
ومنهم المحقّق الكركي (١). وقد نصّ على اعتبار ذلك في غير صورة التساوي.
ومنهم من أطلق الحكم بالاعتصام مع اتّصال الماء فيقوى (٢) كلّ من الأعلى والأسفل بالآخر مطلقا. وإليه ذهب في الروض (٣). وجعله قضيّة إطلاق أكثر الأصحاب حيث لم يقيّدوا الكرّ (٤) المجتمع بكون سطوحه مستوية أولا.
وظاهر إطلاقه عدم الفرق بين صورة التسنيم والانحدار كما حكى عنه صريحا في فوائد القواعد.
وتبعه في ذلك جماعة من المتأخّرين.
وهو قضيّة ما مرّ من تصريح جماعة بطهارة ما دون المتغيّر في الجاري مع (٥) كريّته إذا قطع التغيير عمود الماء ؛ إذ هو بعد قطع العمود ينفصل عن حكم الجاري ، فيجري عليه أحكام الواقف.
ويعم ذلك أيضا صورتي الانحدار والتسنيم.
ويقتضيه أيضا إطلاق الدروس (٦) والبيان (٧) والموجز وغيرها بعدم (٨) انفعال الجاري لا
__________________
(١) جامع المقاصد ١ / ١١٣.
(٢) في ( د ) : « فيتقوّى ».
(٣) روض الجنان : ١٣٥.
(٤) في ( د ) : « بالكرّ ».
(٥) لم ترد في ( ب ) : « مع كرّيته .. حكم الجاري ».
(٦) الدروس ١ / ١١٩.
(٧) البيان : ٤٤.
(٨) في ( د ) : « لعدم ».