منه حدّ الكرّ على جميع صوره ؛ لإطلاق ما دلّ على طهارة الماء وخصوص قوله عليهالسلام : « الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » (١).
مضافا إلى استصحاب الطهارة السابقة.
وما دلّ على انفعال القليل لا يعمّ شيئا من هذه الصور ، ولا أقلّ من الشكّ في شموله ذلك. ولا يعارضه استصحاب حكم القلّة في القليل المتّصل كذلك بما يكمّله كرّا ؛ لمعارضته باستصحاب حكم الكرّ إذا طرا عليه ذلك. ولا قائل بالفصل ، فعلى كلّ من القولين لا بدّ من نقض أحد الاستصحابين.
وما يتخيّل ـ من دلالة أخبار الكرّ على اشتراط عدم انفعال الماء بشرط وجودي ، وهو غير معلوم الحصول في المقام ، فينفى بالأصل ويتفرّعه القول بالانفعال كما هو الوجه عند الشكّ في بلوغ الماء حدّ الكرّ ـ مدفوع بأنّ ذلك إنّما يتمّ عند تحقيق الشرط المفروض ، ثمّ الشكّ في حصوله كما في الفرض المذكور.
وأمّا مع الشكّ في أصل الشرط فلا ، بل العمومات تقضي بنفي الشرط (٢) الزائد.
فمع الشكّ في صدق الكرّ مع الاختلاف في سطوح الماء كما في بعض صوره يبنى على الطهارة ؛ لرجوع ذلك إلى الشكّ في اعتبار ما يزيد على بلوغ الماء المتّصل حدا معلوما ، فيدفع بالأصل ، ويقتصر على اشتراط خصوص ما ثبت اعتباره.
مضافا إلى صدق اسم الكرّ مع صورة (٣) اختلاف السطوح مع التسنيم والانحدار ، فتكون ذلك (٤) الاطلاقات دليلا آخر عليه.
وما قد يقال ـ من أن عدم سريان النجاسة إلى الأعلى قاض بعدم سراية (٥) (٦) الطهارة إليه
__________________
(١) الكافي ٣ / ١ ، ح ٢ و ٣ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢١٦ ، ح ٢ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٣٤ ، ح ٥.
(٢) في ( د ) : « اشتراط ».
(٣) في ( د ) : « صور » ، وفي ( ألف ) : « صوره ».
(٤) في ( د ) : « تلك ».
(٥) لم ترد في ( ب ) : « سراية الطهارة ... الحكم بعدم ».
(٦) في ( د ) : « اشتراط ».