يثبت خلافه والمفروض ثبوته قبل طروّ تلك الحالة لو لاقته نجاسة.
وأمّا مع عدم طروّ النجاسة عليه حينئذ و (١) وصوله إلى المقدار المذكور فقضية ما قلناه بقاء تلك الحالة.
واستصحاب قبول الانفعال غير متّجه بل الأمر بالعكس ؛ لقضاء الأصل والعموم بعدمه إلّا فيما دلّ الدليل عليه. وغاية ما دلّ عليه هو ما قبل الإكمال. وأمّا بعده فقضيّة الاستصحاب والعموم المذكور (٢) البقاء على الطهارة.
والحاصل : أن الحكم بأصالة الانفعال بالملاقاة هو عكس ما اقتضاه الدليل من الأصل والعموم من البناء على عدمه.
نعم ، لو تفرّع الانفعال على صفة ثابتة في الأول وأمكن استصحابها تفرّع عليها الحكم بالانفعال ، وهو غير جار في محلّ الكلام ؛ لما عرفت من عدم جريان استصحاب القلّة في المقام ، فتأمّل.
وعن الثاني بأنّ الماء المفروض بعد ورود النجاسة عليه محكوما بطهارته شرعا ، فيكون مطهّرا ؛ إذا المانع من طهوريّة القليل على القول باعتبار الورود فيه انفعاله لملاقاة النجاسة ، فلا يطهر ما يلاقيه ؛ إذ غاية ما يثبت من الأدلّة طهوريّة الوارد دون المورود ، فحينئذ نقول : إنّ عمومات طهوريّة الماء كافية فيه.
وأمّا على القول بعدم الفرق بين الورودين في ذلك فالأمر واضح.
وفيه : أنّ بقاء الطهارة نظرا إلى الأصل لا يقضي بتطهيره لما يلاقيه على أي وجه كان.
نعم ، قضيّة بقاء الطهارة بالأصل تطهيره لما يلاقيه في الجملة لما (٣) هو معلوم من أن تطهير النجس مع وروده على الماء مشروطا ببلوغه حدّ الكرّ ، فكيف يمكن الحكم بحصول الطهارة في المقام مع الشكّ في حصول الشرط ، فغاية الأمر حينئذ هو الحكم ببقاء الطهارة.
__________________
(١) زيادة الواو من ( د ).
(٢) لم يرد في ( ب ) : « المذكور البقاء .. الأصل والعموم ».
(٣) لم ترد في ( ج ) : « لما ».