العصر ، فربّما ينصرف الإطلاق إليها ، فقد ورد في بعض الأخبار تفسير الأرطال المطلقة بأرطال مكيال العراق وفسّر الصاع في بعض الروايات بتسعة أرطال ، ويراد (١) به العراقي قطعا.
ويؤيّده أيضا فهم معظم الأصحاب منه ذلك واشتهار الحكم به بينهم ، فإنّ القول بإرادة المدني فيها لم يظهر إلّا من المذكورين. والمعروف بين من تأخّر (٢) عنهم هو العراقيّة بلا خلاف يعرف بينهم سوى بعض متأخري المتأخرين كما أشرنا إليه لوجه ضعيف سنشير إليه إن شاء الله تعالى.
الثالث : ما في صحيحة محمّد بن مسلم من أنّ الكرّ ستمائة رطل (٣) بحمل الرطل فيها على المكّي الّذي هو ضعف العراقي لكون الراوي لها من حوالي مكّة ولعدم ظهور القائل به من الأصحاب لو لا حملها عليه وإلا لزم طرحها ، وللجمع بينها وبين الرواية المتقدّمة فيكشف كلّ منهما عمّا هو المراد بالآخر.
وربّما يشهد له أنه قد روى ابن أبي عمير أيضا بطريق فيه إرسال عن الصادق عليهالسلام إنّ الكرّ ستمائة رطل (٤). فتعيّن الوجه المذكور للجمع بين روايته (٥).
بل احتمل بعضهم اتحاد الروايتين بل يحتمل اتحاد الروايات الثلاث على أن يكون روايته الثانية هو رواية محمّد بن مسلم ويكون ما في روايته الأولى نقلا لذلك بالمعنى على حسب ما هو المتعارف بينهم في الأرطال.
* * *
__________________
(١) في ( ب ) : « ومراد ».
(٢) في ( ألف ) : « متأخّر » ، بدل : « من تأخّر ».
(٣) وسائل الشيعة ١ / ١٦٨ ، ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة ١ / ١٦٨ ، ح ٢.
(٥) في ( د ) : « روايتيه ».