حجة القول الآخر أمران :
أحدهما : حمل الرطل في الحديث المتقدّم على الرطل المدني ؛ ترجيحا لعرف المروي عنه.
ثانيهما : الاحتياط.
ويظهر من السيد في الانتصار ورود روايات به وقيام إجماع الفرقة عليه حيث قال بعد ذكر تحديده بألف ومأتي رطل : أمّا المدني (١) في مقابلة تحديد (٢) ابن حيّ بثلاثة آلاف رطل ، إن تحديدنا بالأرطال التي ذكرناها أولى من تحديد ابن حيّ (٣) ؛ لأنّا عوّلنا في ذلك على آثار معروفة مرويّة ، وإجماع الفرقة قد دلّ الدليل على أنّ فيهم الحجّة وابن (٤) حي لا يدرى كيف حدّده بثلاثة آلاف رطل وعلى ما ذا اعتمد (٥)؟!
ودفع الأوّل ظاهر ممّا (٦) قرّرنا ، فلا حاجة إلى إعادته. والاحتياط لا يقوم حجّة شرعيّة.
وذكر صاحب الحدائق (٧) : إنّ التحقيق في المقام أن يقال : إنّ الأخبار الواردة في الكرّ القائلة بأنّه « إذا بلغ الماء كرّا لم ينجّسه شيء » دالّة بمنطوقها (٨) على أنّه مع العلم ببلوغ الكرّية لا ينجسه شيء ، وبمفهومها ـ الّذي هو حجّة صريحة صحيحة ـ على أنّه مع العلم بعدم بلوغه كرا ينجس بالملاقاة تعلّق الحكم بنجاسة ذلك الماء على العلم ببلوغه كرا. ومقتضى هذين التعليقين. ومقتضى الاخبار الدالّة على وجوب التوقّف ، التوقّف عن الحكمين والوقوف على جادة الاحتياط في العمل.
__________________
(١) في ( د ) : « بالمدنيّ » ، بدل : « أمّا المدنيّ ».
(٢) في ( ج ) : « تحديده الجاجي » ، بدل : « تحديد ابن حيّ ».
(٣) في ( ج ) : « الحاحى » ، بدل : « ابن حيّ ».
(٤) في ( ج ) : « فهم الحجة والحاحي ».
(٥) الانتصار : ٨٥.
(٦) في غير ( د ) : « ما ».
(٧) الحدائق الناضرة : ١ / ٢٦٠.
(٨) في ( د ) : « أيضا » ، بدل : « بمنطوقها ».