تبصرة
[ في تقدير الكر بالمساحة ]
الطريق الثاني : تقديره بالمساحة.
وقد اختلف فيه كلام الأصحاب على أقوال :
أحدها : ما ذهب إليه الأكثر من تحديده بما يبلغ بمكسّره (١) اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر. ذهب إليه جماعة من القدماء والمتأخرين منهم الصدوق (٢) في الهداية ـ وجعله في الأمالي رواية كما سيجيء الإشارة إلى كلامه رحمهالله ـ والشيخ في النهاية (٣) والمبسوط (٤) والطوسي والحلي (٥) وابن زهرة (٦) والفاضلين والشهيد (٧) ـ في متونه الأربعة ـ والسيوري والمحقق الكركي (٨) ـ في عدّة من كتبه ـ وصاحب المعالم.
وحكي القول به عن السيد (٩) والقاضي (١٠).
__________________
(١) في ( ج ) : « بكسره ».
(٢) الهداية : ٦٨ ونصه : والكر ثلاثة أشبار طول ، في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق ثلاثة أشبار ، لكن في بعض نسخ : ثلاثة أشبار ونصف طول ...
(٣) النهاية : ٥ ، ونصه : حد الكر ثلاثة أشبار ونصف طولا في ثلاثة أشبار ونصف عرضا في ثلاثة أشبار ونصف عمقا.
(٤) المبسوط ١ / ٦.
(٥) المحقق الحلي في شرايع الإسلام ١ / ١٠ ، والعلامة الحلي في مختلف الشيعة ١ / ١٨٤.
(٦) غنية النزوع : ٤٥.
(٧) الدروس ١ / ١١٧ ، والذكرى : ٨ ، والشهيد الثاني في مسالك الإفهام ١ / ١٥.
(٨) جامع المقاصد ١ / ١١٦.
(٩) مدارك الأحكام ١ / ٤٩.
(١٠) المهذب لابن البراج ١ / ٢١.