وبالإجماع المحكيّ عن الغنية المؤيّد بالشهرة المستفيض النقل في كلام جماعة من الأجلة كما عرفت.
وعدّة من الروايات :
منها : موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟
قال : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء » (١).
وهذه الرواية أوضح أخبار هذا القول سندا.
وعن صاحب العوالي (٢) أن رواية أبي بصير هذا من المشاهير.
ومنها : ما رواه في المهذب البارع (٣) مرسلا عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في طوله ومثله ثلاثة أشبار ونصفا في عرضه ومثله ثلاثة أشبار ونصفا في عمقه في الأرض فذلك الكرّ ».
ويحتمل أن يكون ذلك عين الخبر الأوّل ويكون الاختلاف الحاصل فيه من اختلاف النسخ ، و (٤) دلالته على المدّعى حينئذ (٥) ظاهرة.
ومنها : ما رواه في التهذيب بإسناده عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كان الماء في الركى كرّا لم ينجسه شيء ». قلت : وكم الكرّ؟ قال : « ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » (٦).
ورواه الشيخ في الاستبصار في حكم الآبار مصرّحا بذكر الأبعاد الثلاثة ، وفيها : قلت : وكم الكر؟ قال : « ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار
__________________
(١) الكافي ٢ / ٣ ، ح ٥ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤٢ ، ح ٥٥ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٦٦ ، ح ٦.
(٢) في هامش عوالى اللئالي ٣ / ١١.
(٣) المهذب البارع ١ / ٨٢ ، وليس فيه من قوله : « طوله » إلى « ونصفا في عرضه و ».
(٤) في ( ب ) زيادة : « لا ».
(٥) في ( ألف ) : « في حينئذ ».
(٦) تهذيب الأحكام ١ / ٤٠٨ ، باب المياه واحكامها ح ١.