بالوقف.
وأخرى بالمناقشة في دلالتها لعدم اشتمالها على تحديد الأبعاد الثلاثة.
فقد يقال حينئذ بترك ذكر العرض بكون قوله « ثلاثة أشبار ونصف » بدلا عن مثله ، وقوله « في عمقه » متعلّقا بعامل مقدّر يقدّر حالا عن « ثلاثة أشبار ونصف » فلا يكون العرض مذكورا من أصله.
وقد يقال بترك بيان مقدار العمق بأن يكون قوله « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف » بيانا لمقداري الطول والعرض ، ويكون قوله « في عمقه » إشارة إلى ضرب ذلك في عمق الماء من دون بيان لمقداره.
ويمكن دفع الأول إما من جهة عثمان بن عيسى فيما تقرّر في محلّه من توثيقه بوجوه شتّى ، فغاية الأمر أن تكون الرواية (١) موثقة بل يحتمل عدّه من الصحاح إن قيل بثبوت توبته كما يومي إليه بعض الشواهد.
وكيف كان فلا ريب في مقبولية أخباره وربّما يعدّ خبره موثقا كالصحيح.
وإمّا من جهة أبي بصير فيما تقرّر في الرجال من اشتراك أبي بصير بين رجلين ثقتين لا ريب في شأنهما (٢) سيما إذا كان راويا عن الصادق عليهالسلام ، فالمناقشة فيها من جهة السند في غاية الوهن.
ودفع الثاني بوجهين :
أحدهما : أن ترك البعد الثالث لا يمنع من صحة الاحتجاج إمّا لظهوره بالمقايسة ؛ إذ لو كان أقل أو أكثر لأشار إليه في مقام البيان أو لأنّ المتعارف في مثله التعبير بالبعدين ، ويراد به الأبعاد الثلاث كما إذا قيل إنّ هذا الحوض كم في كم؟ فيقال : ثلاث في ثلاث ، ويراد به أنّ كلّا من أبعاده ثلاث أو لأنّه بعد ثبوت كون كلّ من بعديه ثلاثا ونصفا يتعيّن ذلك في بعده الآخر
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « عنهم عليهمالسلام ».
(٢) لا حظ عن أبي بصير المشترك كتب الرجال منها : اختيار معرفة الرجال ١ / ٣٩٧ ، سماء المقال في علم الرجال ١ / ٣١٨.