تبصرة
[ في موضوع البئر وبعض أحكامها ]
ماء البئر أحد أقسام المياه المعنونة في الأخبار وكلام الأصحاب ، وقد أنيط بها عدّة من الأحكام فالأولى أوّلا شرح موضوعها ثمّ اتباعه ببيان (١) أحكامها.
فنقول : قد عرّفه جماعة (٢) منهم الشهيدان بأنها مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ، ولا يخرج عن مسماها عرفا. والإحالة (٣) في تعيين مسماها إلى العرف من جهة عدم إمكان تحديد الأمور العرفيّة على وجه جامع مانع بدون الإرجاع إلى العرف.
وليس التحديد حينئذ لغو لبيان جملة من الأمور الشارحة لمعناها. غاية الأمر أن ضمّ إليها الرجوع إلى العرف لتتميم الحد.
ولا إحالة إلى المجهول ؛ لوضوح الحال بعد الرجوع إلى العرف.
ولا استعمالا للمشترك في الحد من دون قرينة ؛ لوضوح انصراف العرف مع الإطلاق إلى العرف العام. والمراد به العرف العام الحاصل في زمن النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، الظاهر من ملاحظة العرف العام في هذه الأزمنة كما هو الغالب في استعمال (٤) المعاني العرفية الحاصلة في أزمنتهم عليهمالسلام.
فلا يلزم من ذلك إبهام الحدّ من جهة جهالة العرف المحال عليه لاستكشافه بالرجوع إلى العرف العام في أزمنتنا.
__________________
(١) في غير ( د ) : « بيان ».
(٢) لم ترد في ( ج ) : « جماعة منهم ».
(٣) في ( ج ) : « الأصالة ».
(٤) في ( ألف ) : « استعلام ».