ويؤيده الأخبار المستفيضة الدالّة على الاكتفاء في البئر المتغير بعده من النجاسات نزحها إلى أن يزول التغيير فيفيد الاكتفاء ولو مع عدم استيفاء المقدّر ، وهو لا يوافق القول بالانفعال.
وفي الأخبار الواردة في المنزوحات أقوى شاهد عليه من وجوه شتّى ؛ نظرا إلى شدّة اختلافها في التقديرات المشيرة إلى بناء الأمر فيها على الندب ؛ إذ لا يناسب التفاوت الفاحش مقام الوجوب.
وقد أطلق في عدّة منها نزح الدلاء من غير تعيين لمقدار المنزوح ، ولا يناسب مثله من التسامح مقام الوجوب ، والتزام الاجمال (١) في تلك الأخبار بعيد جدّا.
وقد ورد في عدّة منها نزح الماء لورود غير النجاسات ، ولا وجه لتنجيسه الماء ولا لوجوب النزح حينئذ من دون ورود نجاسة عليها.
ويعضد ذلك أيضا الروايات المستفيضة الدالّة على اعتصام الماء الكثير منه ، فيثبت الحكم في غيره أيضا لضعف القول بالتفصيل.
ومع الغضّ عنه فهي كافية في دفع القول بانفعالها مطلقا.
[ و ] منها : قوية الثوري المتقدم في بحث الكر (٢).
ومنها : موثقة الفطحيّة عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟ فقال : « لا بأس إذا كان فيها ماء كثير » (٣). وكأنّ اشتراط الكثرة حينئذ من جهة عدم تغيّره بالنجاسة المفروضة.
ومنها : ما في الفقه الرضوي : « وكلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري إلّا أن يتغيّر لونها وطعمها ورائحتها ، فإن تغيّرت نزحت حتى تطيب » (٤).
__________________
(١) في ( ب ) : « الاحتمال ».
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٤٠٨ ، ح ١.
(٣) الإستبصار ١ / ٤٢ ، ح (١١٧) ٢ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤١٦ ، ح ٣١ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٧٥ ، ح ١٥.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٩١.