حكى الإجماع عليه السيد في الانتصار (١) حيث عدّ ذلك ممّا انفردت الامامية به ، وذكر أنّ حجة الإمامية فيما ذهب إليه في البئر ما تقدّم من الحجة ، وأشار به إلى الإجماع.
وفي كلام الشيخ في التهذيب (٢) نفي الخلاف عن نجاسة ماء البئر إذا وقع فيه البعير والخمر.
وفي شرح الجمل للقاضي : إنّ أصحابنا يذهبون إلى نجاسة مياه الآبار بما يلاقيها من النجاسة ، ولا يعتبرون فيه قلّة ولا كثرة. وظاهره (٣) الإجماع عليه.
وفي الغنية (٤) التصريح بالإجماع عليه قليلا كان ماؤها أو كثيرا.
وفي السرائر (٥) نفى الخلاف عن الحكم بالنجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا.
وقد نفى الخلاف عنه في خصوص بعض النجاسات بل نصّ فيها (٦) بالإجماع.
وعن المحقّق في المسائل المصريّة (٧) وفي غاية المراد : الأكثر من الأصحاب وكاد أن يكون إجماعا منهم على النجاسة ، ولعلّه الحجّة.
ويظهر من جماعة منهم إجماع السلف على نزح البئر لوقوع النجاسة في الجملة وأنّه يطهّرها ففي الانتصار (٨) أنّه لا خلاف بين الصحابة والتابعين في أنّ اخراج بعض ماء البئر يطهّرها ، وإنّما اختلفوا في مقدار ما ينزح.
وهذا يدل على حكمهم بنجاستها على كل حال من غير اعتبار لمقدار مائها.
ونحوه ما في الغنية (٩).
__________________
(١) الانتصار : ٨٩ ـ ٩٠.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٢٤٠.
(٣) في ( ب ) : « ظاهر ».
(٤) غنية النزوع : ٤٦ و ٤٧.
(٥) السرائر ١ / ٦٩.
(٦) في ( د ) : « في بعضها » بدل « فيها ».
(٧) زيادة في ( د ) : « نفي الخلاف عنه ».
(٨) الانتصار : ٩٠.
(٩) غنية النزوع : ٤٨.