تبصرة
[ في تطهير المياه النجسة ]
تطهر المياه كلّها بملاقاتها للماء المعصوم من الجاري بل مطلق النابع أو الواقف ، الكر أو الغيث ، فيكفي مجرّد اتصالها به إذا كانت قابلة للتطهير ، فلو كانت متغيّرة لم (١) يطهر قبل زواله فيطهر الجاري بمجرّد زوال التغيير ؛ لاتصاله (٢) بالمادّة المعتصمة ولا يحتاج إذن إلى تكاثر الماء من المادة وتدافعه إليه عليه (٣).
وما يوجد في كلام الفاضلين وغيرهما من اعتبار التكاثر أو التدافع في تطهير الجاري لا ينافي ما ذكرناه ؛ إذ المفروض هناك تغيّر الماء ، وهو ممّا لا يرتفع في مثله غالبا إلا به ، فالمطهر إذن بعد رفعه بالتكاثر هو الاتصال لتنجّس الممازج (٤) أيضا بسبب التغير ، فتأمل.
ويطهر الراكد المتنجس بالملاقاة أو التغيير بعد زواله قليلا كان أو كثيرا بالاتصال بالنابع أو الغيث أو الكر من غير حاجة إلى الامتزاج واستيلاء المطهر عليه.
ويدلّ على ما قلناه عموم ما دلّ على (٥) طهوريّة المياه لاقتضائه تطهير كلّ ما يلاقيه إلّا أن يدل دليل على اعتبار أمر زائد عليه كالتثنية (٦) في البول والتعفير في آنية الولوغ.
والتشكيك الواقع من غير واحد من المتأخرين في عموم الأدلّة الدالّة عليه إن كان في العموم المصطلح ففي محلّه ، ولا يمنع من الحجيّة ، وإلّا فلا وجه له ؛ لوضوح الإطلاق.
__________________
(١) في ( ب ) لم ترد : « لم ».
(٢) في ( ب ) : « لاتصالها ».
(٣) في ( ب ) : « إليه ولا » ، بدل « عليه وما » في ( ج ) : « إليه وما ».
(٤) في ( د ) : « الخارج ».
(٥) ليس في ( د ) : « على ».
(٦) في ( د ) : « كاعتبار التثنية » بدل : « كالتثنية ».