وقد اعترف باتفاقهم في صورة مساواة السطوح قال (١) : « ويمكن حمله بأنّ جماعة (٢) من الأصحاب منهم المصنّف في التذكرة والشهيد في الذكرى (٣) اشترطوا في طهر النجس إذن امتزاج الطاهر به ».
قال (٤) : « وهذا الشرط راجع إلى علو الجاري إذ لا يتحقق الامتزاج بدونه ».
ولا يخفى عليك أنّ الامتزاج لا يستلزم علو المطهر على جميع أجزاء النجس (٥) ، ولو سلّم فاشتراطهم له ليس من تلك الجهة فاعتباره له مخالف لظاهر ما اتفقوا عليه.
مضافا إلى ما عرفت من عدم قيام دليل عليه ، مع مخالفته لظاهر الأدلّة.
وقطع في القواعد بعدم الاكتفاء بنبع الماء من تحت الراكد المتنجس.
وفي المعتبر (٦) أنّه أشبه بالمذهب.
وهذا بظاهره قد يوهم اشتراط علوّ المطهّر أو مساواته لكن حمله على بناء النبع على اعتبار الدفعة ممكن.
ويؤيّده أنه نصّ في المعتبر بعد ذلك بطهارة الماء إذا وصل المطهّر إليه من تحت.
وقريب منه ما في نهاية الإحكام.
ولا يذهب عليك أنّ المقصود بالنبع في المقام غير النبع من الأرض ؛ إذ لا تأمّل في الاكتفاء به في الجملة.
هذا ، وأمّا (٧) عدم علوّ النجس على المطهّر متدافعا عليه من الأعلى إلى الأسفل فلا شكّ في اعتباره لعدم سراية النجاسة كذلك كما عرفت ، فلا تسري الطهارة أيضا.
__________________
(١) روض الجنان : ١٣٦.
(٢) في ( د ) : « جملة ».
(٣) في ( ب ) زيادة : « و ».
(٤) روض الجنان : ١٣٦.
(٥) في ( د ) : « المتنجّس ».
(٦) المعتبر ١ / ٥١.
(٧) زيادة في ( د ) : « مع ».