مضافا إلى استصحاب النجاسة مع الشك في شمول إطلاقات التطهير لمثله. والظاهر اتفاقهم على ذلك وعليه يحمل ما حكي عن ظاهرهم من الاتّفاق على اعتبار علوّ المطهّر هنا أو مساواته ، ولو أريد به ما يشمل المعنى الأوّل فقد عرفت ضعفه ، وتصريح غير واحد من الأصحاب بخلافه.
والظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين علوّ النجس عليه على سبيل التسنيم أو الانحدار الظاهر ، وكذا الحال مع حصول مسمّى الانحدار.
وأمّا مع تساوي المكان عرفا إذا تدافع النجس على المطهّر ففي حصول التطهير به إشكال ونحوه ما إذا جرى عليه (١) النجس من الأسفل كالفوّارة.
وقضيّة الأصل بقاء النجاسة وإن كان حصول التطهير به لا يخلو عن قوّة.
[ تنبيهات ]
وينبغي التنبيه لأمور :
الأوّل : ذهب الشيخ في الخلاف إلى (٢) اعتبار الدفعة في إلقاء الكر على الماء النجس. وتبعه في ذلك جماعة ممّن تأخر عنه.
وعزاه المحقّق الكركي (٣) إلى صريح الأصحاب مؤذنا (٤) باتفاقهم عليه.
وفي المسالك (٥) أنه المشهور.
والظاهر أنّه لا خلاف في عدم اعتبارها في التطهير بما عدا الكر من المياه المعتصمة كالجاري والغيث. ولا يبعد اختصاصه أيضا بما إذا كان التطهير بمقدار الكرّ (٦).
__________________
(١) في ( ب ) : « إليه ».
(٢) زيادة اللفظه من ( د ).
(٣) جامع المقاصد ١ / ١٣٣.
(٤) في ( ب ) : « مؤذن ».
(٥) مسالك الإفهام ١ / ١٤.
(٦) الزيادة من نسخة ( ب ).