أمّا لو زاد عليه بمقدار ما يحصل به الاتصال بالماء النجس ـ بناء على الاكتفاء به ـ أو الامتزاج أيضا ـ بناء على اعتباره ـ فلا وجه لاعتبار الدفعة فيه ؛ لما عرفت من اعتصام المنحدر إذن بما فوقه من الكر على ظاهر مذهبهم.
وقد صرّح جمع من معتبري الدفعة بتسرية حكم الحمّام به (١) إلى غيره وقد عزا في المعالم إلى الذاهبين إلى اعتبار المساواة في سطح الكر أنّهم مصرّحون بعدم انفعال القليل المتصل بالكثير ، ولذا اعتبرت الدفعة في عباراتهم في خصوص الكر. وظاهر الشرائع اعتبارها في الزائد على الكر أيضا ، وقد يرجع إلى الأوّل.
وكيف كان ، فاعتبار الدفعة مبني على اعتبار تساوي السطوح في الكر وعدم تقوّي الأسفل منه بالأعلى ؛ إذ مع القول بعدمه لا يخرج المنحدر بسبب اتصال الماء عن حكم الكرّ ، فلا فائدة في اعتبار الدفعة.
وحيث إنّ الأقوى عدم اعتبار استواء السطوح (٢) كذلك فالوجه عدم اعتبارها في المقام ؛ وفاقا لجماعة من الأعلام بعدم ظهور الفرق بين الدفعة وغيرها حينئذ في إفادة التطهير لاقتضاء الإطلاقات بخصوص التطهير على الوجهين.
والقول بعدم ورود كيفيّة تطهير (٣) المياه في الروايات ـ فينبغي الأخذ بمقتضى استصحاب النجاسة في غير مورد الإجماع ـ فيبتني على بقاء النجاسة مع عدم إلقاء الكر دفعة لشهرة الخلاف فيه حينئذ ، مدفوع بما مرّت الإشارة إليه من الاكتفاء في الحكم بالتطهير بالاطلاقات الواردة ؛ إذ هي مع عدم ظهور التقييد حجة وافية (٤) في إفادة الحكم.
وما ذكر من الاستصحاب مدفوع باستصحاب بقاء الكرّ الوارد على غير وجه الدفعة على الطهارة ؛ إذ مع القول بعدم إفادته التطهير يحكم بنجاسته حسبما نصّ عليه ، فكيف يصحّ
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) و ( ج ) : « به ».
(٢) في ( ب ) : « السطح ».
(٣) لفظه ـ « تطهير » لم ترد في ( د ).
(٤) في ( ج ) : « وأثبته ».