تبصرة
[ في كيفية تطهير البئر ، والكلام في النزح ]
يطهر البئر بناء على ما قوّينا من اعتصامها بالمادة كغيرها من المياه النابعة بزوال التغيير ، سواء زال من نفسه أو بمخالطة الماء أو غيره مع طهارة الممازج أو نجاسته وفاقا لجماعة.
وفي الحدائق (١) : أنّه على القول بعدم انفعال البئر لا إشكال في طهارتها بذلك لمكان المادة.
وربّما يستفاد ذلك من كلام (٢) غيره أيضا.
والوجه فيه ظاهر ممّا قرّرناه ؛ إذ لا فرق حينئذ بينها وبين غيرها من المياه النابعة.
وحيث اخترنا هناك طهرها بمجرّد زوال التغيير كيفما كان جرى ذلك في المقام ، واعتبار النزح بخصوصه في صحيحة ابن بزيع من أجل استناد الزوال غالبا إليه خلافا لجماعة منهم العلّامة رحمهالله (٣) في عدّة من كتبه ، وولده في الايضاح (٤).
واختاره بعض أفاضل المتأخرين.
وفي كلام بعض المحقّقين حكاية الشهرة عليه. والوجه فيه استصحاب النجاسة وإناطة الطهارة في المعتبرة المستفيضة بالنزح (٥).
والأوّل مدفوع بقيام الدليل على الطهارة حسبما أشرنا إليه ، والثاني محمول على الغالب كما عرفت.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١ / ٣٧١.
(٢) زيادة في ( د ) : « صاحب المعالم والذخيرة ».
(٣) منتهى المطلب ١ / ٦٨.
(٤) إيضاح الفوائد ١ / ٢٠.
(٥) في ( د ) : « في ».