تبصرة
[ في مقدار نزح ماء البئر ]
يطهر البئر بناء على انفعاله بالملاقاة بنزح مائه أجمع لوقوع الخمر وغيرها من المسكرات المائعة بالأصل والفقاع والمني وكلّ من الدماء الثلاثة وموت البعير على المعروف بين الأصحاب.
وقد حكى الإجماع على الجميع في السرائر والغنية ، وأسند في نهاية الإحكام وجوب نزح (١) الجميع لما ذكر على القائلين بقبوله الانفعال مؤذنا باتفاقهم عليه (٢).
ويدلّ على ثبوت الحكم في الخمر بعد الأصل والإجماع المنقول الصحاح المستفيضة كصحيحة الحلبي : « إن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح (٣) الماء كله (٤) ».
وصحيحة ابن سنان : « إن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه (٥) ».
وصحيحة ابن عمّار : في البئر يبول فيها الصبيّ أو يصب فيها بول أو خمر؟ « ينزح الماء كله » (٦).
__________________
(١) في ( ب ) : « نزح وجوب ».
(٢) زيادة في ( د ) : « وعدا العمامة المذكورة في السرائر النجاسات المنصوص عنده فربّما يظهر منه ورود النصّ في الجميع لكن النصّ عليه غير موجود عندنا في كثير منها ».
(٣) زيادة في ( د ) : « وفي الاستبصار فلينزح ».
(٤) الكافي ٣ / ٦ ، ح ٧ ؛ الإستبصار ١ / ٣٤ ، ح (٩٢) ٢ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٤٠ ، ح ٢٥ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٨٠ ، ح ٦.
(٥) الإستبصار ١ / ٣٥ ، ح (٩٣) ٣ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٤١ ، ح ٢٦ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٧٩ ، ح ١.
(٦) الإستبصار ١ / ٣٥ ، ح (٩٤) ٤ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٤١ ، ح ٢٧ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٨٠ ، ح ٤.