خلاف يعرف منهم (١) هو التعميم ؛ لعدم وضوح غلبة توجب صرف اللفظ عن أصله.
ولذا حكى الغزالي عن طوائف من أصحابه القول بشموله في الوصيّة للناقة ، ولو سلّم الغلبة فحصولها في زمن صدور الرواية غير معلوم ، فيبنى على المعنى الأصلي حتّى يتبيّن المخرج.
وحكى الغزالي أيضا عن أئمّة اللسان أن البعير (٢) كالإنسان من الآدمي ، وظاهر ذلك شموله للكبير والصغير.
وقد يظهر ذلك من فقه اللغة للثعالبي كما حكي ، ولذا حكم جماعة من أصحابنا كالطوسي والفاضلين والشهيدين رحمهمالله بالتعميم إلّا أنّ (٣) المصرّح به في كلام (٤) جماعة (٥) من أئمّة اللغة اختصاصه (٦).
وفي القاموس (٧) : إنّه يقال للجمل البازل والجذع (٨).
وعن العين (٩) : أنه البازل.
فبملاحظة ذلك مع عدم وضوح تعميمه للصغير في العرف يتقوى اختصاصه بالكبير. ولعله بالجد (١٠) وما فوقه لنقل اولئك الأجلّة ، فيكون ما دونه داخلا في غير المنصوص.
هذا ، وقد ذكر وجوب نزح الجميع لأمور أخر غير ما ذكرنا :
__________________
(١) في ( د ) : « بينهم ».
(٢) في ( ب ) و ( ج ) و ( د ) زيادة : « من الابل ».
(٣) في ( ب ) : « أنّه ».
(٤) في ( ج ) زيادة : « ذكره في الصحاح والمحيط ومهذّب اللغة منه ».
(٥) زيادة في ( د ) : « ذكره في الصحاح والمحيط ومهذّب اللغة ( منه ).
(٦) زيادة في ( د ) : « بما .. ».
(٧) القاموس المحيط ١ / ٣٧٤ ( بعر ).
(٨) في النسخ : « الحمل » ، وما أدرجناه من القاموس ، وانظر الصحاح ٢ / ٥٩٣ ( بعر ).
(٩) كتاب العين ٢ / ١٣٢ ( بعر ).
(١٠) هذا هو الذي استظهرناه ، والنسخ مختلفة متشتتة! ففي ( د ) : « الحدء » ، وفي ( ب ) : « بالجدء » ، وفي ج : « بالحد » ، وفي ( ألف ) : « بالجدع ».