وكأنّ كلامهم مبنيّ على بيان أقل الواجب ولو اجتمع حينئذ على النزح ما يزيد على الاثنين ففي جوازه وجهان.
ولا يبعد الجواز مع عدم لزوم التعويق. وظاهر الجمهور اعتبار كونهم رجالا فلا يجزي الصبيان ولا النساء والخناثى.
وفي المدارك وغيره حكاية الشهرة عليه. وبه نصّ الشهيدان والمحقّق الكركي والسيوري وغيرهم. وهو الوجه وقوفا مع النصّ لظهور « القوم » في الرجال كما يعطيه ظاهر الاستعمالات.
ويستفاد من ظاهر الآية وقول زهير ، ونصّ عليه بعض أهل اللغة ولا أقل من الشك في التعميم فيقتصر على محلّ اليقين مضافا إلى التصريح به في رواية الفقيه وجوّز في التذكرة نزح من عدا الرجال لصدق القوم عليهم.
وفي المدارك بعد حكاية ذلك عن بعض الأصحاب أنّه حسن مع عدم قصور نزحهم (١) عن نزح الرجال.
وظاهر تقييده يعطي استناده في ذلك إلى تنقيح المناط.
ومع (٢) البناء على قضاء الفحوى بجوازه ففي جواز الاستقاء بالحيوانات كالبقر مع قيامه بعمل الرجلين وزيادة ؛ وجهان أظهر هما ذلك بعد البناء المذكور سيّما إذا كان البئر مما يستقى منها على الوجه المذكور.
ولو انضمّ الصبيّ أو المرأة إلى الرجلين ففي الاجتزاء وجهان.
ولا يبعد الجواز مع استقلالهما بالنزح ليكون الانضمام تقوية.
ولا فرق في الرجال بين الأقوياء والضعفاء والشباب والشياب والأصحاء والمرضى إلّا إذا منع الضعف عن الاشتغال بالنحو المعتاد ، ولا بين الفحل والخصي والمجبوب ، و (٣) لا بين
__________________
(١) كذا ، والظاهر : « نزحهنّ ».
(٢) لم ترد في ( ج ) : « ومع البناء .. الوجه المذكور ».
(٣) لم ترد في ( ج ) : « ولا بين .. من وجه ».