تبصرة
[ في النزح لموت الإنسان ]
المعروف بين الأصحاب ـ بلا خلاف يعرف ـ نزح السبعين لموت الانسان. وعن الغنية حكاية الإجماع عليه.
وعن المنتهى (١) : أنّ عليه إجماع القائلين بالتنجيس.
وعن المعتبر والمدارك (٢) : إسناده إلى مذهب الأصحاب مؤذنا بالاتفاق عليه. ونحوه ما في المختار (٣).
وعن الدلائل : أنّه ممّا أطبق عليه الأصحاب.
وعن المعتبر (٤) والذكرى والروض اتفاق الأصحاب على العمل بمدلول الرواية الدالّة عليه ، وهي موثقة الفطحية : « وفيها ما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره (٥) الإنسان ينزح منها سبعون دلوا » (٦).
والرواية مع كونها معتبرة في نفسها منجبرة بعمل الأصحاب والإجماعات المنقولة ، فالحكم المذكور ممّا لا ينبغي التأمل فيه.
واستشكال صاحب المدارك (٧) فيه قائلا : إنه إن تم اتفاق الأصحاب فهو الحجة وإلّا
__________________
(١) منتهى المطلب ١ / ٧٦.
(٢) مدارك الأحكام ١ / ٧٥.
(٣) في ( ج ) : « المختلف » ، بدل : « المختار ».
(٤) المعتبر ١ / ٦٢.
(٥) في بعض النقول : « فأكثره ».
(٦) تهذيب الأحكام ١ / ٢٣٤ ، ح ٩ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٩٤ ، ح ٢.
(٧) مدارك الأحكام ١ / ٧٥.