تبصرة
[ في ثبوت نزح الخمسين ]
يثبت نزح الخمسين في المشهور لأمرين :
أحدهما : العذرة الذائبة ذهب إليه الشيخان والديلمي والحلبي والقاضي والطوسي والحلي رحمهمالله وغيرهم وهما عليه في الغنية (١) إجماع الفرقة [ واكتفى الفاضل المجلسي في الحديقة في العذرة اليابسة بثلاث دلاء وعن ابن بابويه أنّه ينزح لها من أربعين إلى خمسين وذهب جماعة من المتأخرين إلى التخيير بين الأربعين والخمسين ونفى عنه الخلاف في ظاهر السرائر (٢) ، وهذه عبارته : « وينزح لعذرة بني آدم الرطبة أو اليابسة المذابة المتقطّعة خمسون دلوا فإن كانت يابسة غير مذابة ولا متقطّعة فعشر دلاء بغير خلاف ».
وحكى الشهرة عليه جماعة منهم الشهيد في الذكرى والمحقق الكركي والعلّامة المجلسي رحمهالله ] (٣).
والأصل في المسألة روايتا أبي بصير وعلي بن أبي حمزة عن العذرة تقع في البئر ، قال : « ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا » (٤).
__________________
(١) في ( ب ) : « النهاية ».
(٢) السرائر ١ / ٧٩.
(٣) في ( ج ) : « ونفى عنه الخلاف في ظاهر السرائر وهذه عبارته : وينزح لعذرة بني آدم الرطبة أو اليابسة المذابه المتقطّعة خمسون دلوا فإن كانت يابسة غير مذابة ولا متقطعة فعشر دلاء بغير خلاف. وحكى الشهرة عليه جماعة منهم الشهيد في الذكرى والمحقّق الكركي والعلّامة. وعن ابني بابويه أنه ينزح لها من أربعين إلى خمسين. وذهب جماعة من المتأخرين إلى التخيير بين الأربعين والخمسين » ، بدل : « واكتفى .. المجلسي ».
(٤) الإستبصار ١ / ٤١ ، ح (١١٦) ١ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٤٤ ، ح ٣٣ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٩١ ، ح ١ و ٢.