تبصرة
في نزح الثلاثين دلوا
ينزح ثلاثون دلوا لماء (١) المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب عند كثير من الأصحاب كما في الذخيرة (٢).
وقد نص عليه في الشرائع (٣) والقواعد (٤) وغيرهما.
ويدل عليه رواية كردويه والموجود فيها مضافا إلى المذكورات أبوال الدوابّ وأرواثها ، فعلى القول بطهارتها يكون وجودها كعدمها.
وأمّا على القول بنجاستها فينبغي ضمهما إليها في المقام وكأنهم اقتصروا على الثلاثة المذكورة لذهابهم إلى طهارتهم.
وربما يقال بشمولهما لأبوال وأرواث سائر الدوابّ التي لا يؤكل لحمها فيعمّ الأبوال والأرواث النجسة.
ولا يخلو عن بعد.
والرواية المذكورة بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قد رواه الشيخ في الكتابين (٥) والصدوق في الفقيه (٦) باختلاف يسير عنه أيضا قال : سألت أبا
__________________
(١) في المخطوط : الماء.
(٢) ذخيرة المعاد ١ / ١٣٤.
(٣) شرايع الإسلام ١ / ١١.
(٤) قواعد الأحكام ١ / ١٨٧.
(٥) الإستبصار ١ / ٤٣ ، باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة ، ح ٥ ، تهذيب الأحكام ١ / ٤١٣ ، باب المياه وأحكامها ، ح ١٩.
(٦) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٢ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ح ٣٥.