تبصرة (١)
[ في المضاف والأسئار ]
وعرّف بأنّه ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه.
وقد يرد عليه سائر المائعات لاشتراكها معه في عدم صدق الماء كذلك. ولذا زاد بعضهم التقييد بقوله « مع (٢) صدقه عليه مع القيد ».
ويمكن الجواب عنه بأن تقييد النفي بالإطلاق (٣) بنفيه مع انتفائه فيصدق عليه « مع القيد » إرجاعا للنفي إلى القيد.
وقد يقال : إنّه إن أريد صدق الماء عليه مع الإضافة على سبيل الحقيقة ، فهو لا يوافق ما ادّعوه من مجازيّة الماء فيه ، وجعل التقييد قرينة عليه.
وإن أريد صدقه عليه على سبيل المجاز فنقول بصحة إطلاق الماء على كثير من سائر المائعات على سبيل المجاز كماء العين وماء الأنف ونحوهما.
ويمكن الجواب بأنّ لفظ الماء مقيّدا بالمضاف أو المجموع المركّب من اللفظين حقيقة فيه بخلاف سائر المائعات ، فإنّ صدق الماء عليها ولو مع الإضافة على سبيل المجاز.
والحاصل أن الماء المضاف يصدق حقيقة على كلّ من المياه المضافة قطعا بخلاف غيرها من الماء المطلق وسائر المائعات المذكورة.
وما ذكروه من مجازيّة الماء في المضاف إنّما أرادوا به لفظ الماء مع إطلاقه كما هو قضية
__________________
(١) في ( د ) : « الفصل ».
(٢) لم ترد في ( د ) « مع صدقه عليه ».
(٣) في ( د ) : « بالإطلاقات قاض بدل : « بالإطلاق ».