تبصرة
[ في امتزاج المضاف بالمطلق ]
لو امتزج المضاف بالمطلق لوحظ صدق الاسم سواء اختلفا في الأوصاف أو (١) اتفقا مع انسلاب صفة المضاف أو زيادة صفة مما ثلة لصفة المضاف في الماء. وهو واضح ؛ إذ لا تقييد في الشرع ، فيدور الحكم مدار الاسم كما هو الشأن في غيرها.
والحكم في الأوّل موضع وفاق قد حكي الإجماع عليه من جماعة على ما ذكره صاحب المدارك (٢) وأخوه (٣).
وأمّا الثاني فقد نصّ جماعة بما قلناه منهم العلّامة والشهيد وصاحب المدارك والذخيرة وغيرهم. وهو قضيّة إطلاق جماعة.
وقد خالف فيه الشيخ والقاضي حيث حكم الأوّل في مسلوب الصفة من المضاف إذا خالط الماء أنّ العبرة في الخروج من الإطلاق بأكثرية المضاف للأصل والاحتياط إلا أنه احتياط ما يجمع بين الوضوء والتيمّم.
ونصّ الثاني بأنّ العبرة بأكثرية الماء للأصل والاحتياط ، [ و ] في شرح النافع للسيد نور الدين حكاية الشهرة على اعتبار الأكثر منهما.
ثمّ ذكر قول الشيخ مع المساواة ، وعن العلامة تقدير المخالفة في الصفة كالحكومة في الحر.
وهل يعتبر حينئذ أوسط الأوصاف أو أضعفها؟ وجهان ؛ والأوّل محكيّ عن الشهيدين والمحقق الكركي ، والثاني عن صاحب المعالم.
__________________
(١) في ( ب ) : « و ».
(٢) مدارك الأحكام ١ / ١١٤.
(٣) في ( ب ) : « آخره ».