تبصرة
[ في تنجس المضاف ]
لا خلاف بين الأصحاب في طهارة المضاف في نفسه وانفعاله بالملاقاة ولو كان كثيرا أضعاف الكرّ. وقد حكى الإجماع على انفعاله بالملاقاة جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان والشهيدان.
ويدلّ عليه بعد ذلك القاعدة المسلّمة من تنجيس النجس ملاقيه (١) مع الرطوبة.
وقد دلّ عليه في المقام غير واحد من الأخبار كخبر السكوني عن الصادق عليهالسلام أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة؟ قال : « يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » (٢).
ورواية زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قطرة نبيذ أو خمر مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال : « يهراق المرق أو يطعم أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله » (٣).
والمناقشة في إسناد الخبرين أو دلالتهما بعد وضوح الحال وموضوعيّة الحكم واعتضادهما بالاتفاق المعلوم والمنقول ليس في محلّها.
ثمّ إنّ الحكم في الساكن المتساوي السطوح ظاهر ، وكذا في مختلفها مع الوقوف وإن حكم بتعدّدهما في بادي الرأي كالحوضين الموصول بينهما بساقية ولو كانت دقيقة.
__________________
(١) في ( د ) : « لما يلاقيه » بدل « ملاقيه » ، وكلاهما صحيح.
(٢) الكافي ٦ / ٢٦١ ، ح ٢ ؛ الإستبصار ١ / ٢٥ ، ح (٦٢) ٥ ؛ تهذيب الأحكام ٩ / ٨٧ ، ح ١٠٠ ؛ وسائل الشيعة ١ / ٢٠٦ ، ح ٣.
(٣) الإستبصار ٤ / ٩٤ ، ح (٣٦٣) ٩ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٧٩ ، ح ١٠٧ ؛ وسائل الشيعة ٣ / ٤٧٠ ، ح ٨.