تبصرة
[ في الاختلاف في طهورية المضاف أحيانا ]
المعروف من المذهب ان المضاف كسائر المائعات لا طهورية فيها عن الحدث ولا الخبث في حال الاختيار ولا الاضطرار ، وقد وقع هناك خلاف ضعيف.
أما الأول فقد خالف فيه الصدوق في ظاهر الهداية (١) والفقيه بالنسبة إلى خصوص ماء الورد (٢) إلى قوم من أصحاب الحديث ، والظاهر اختصاص الخلاف بماء الورد دون غيره من أنواع المضاف.
ويشهد له ما في المعتبر (٣) حيث قال : اتّفق الناس جميعا على أنّه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات ، ولم نجد من وافقه ممّن سبقه أو تأخر عنه سوى صاحب المفاتيح. وهو ضعيف جدا للأصل والإجماع على الظاهر المصرّح به في التهذيب (٤) والإستبصار (٥) والغنية (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) والمنتهى (٩) والتذكرة والسرائر (١٠) والطالبيّة.
__________________
(١) انظر : الهداية ٦٤.
(٢) في ( ب ) و ( د ) زيادة : « حيث جوّز الوضوء والاغتسال به وحكي ذلك عن أماليه أيضا. وعزا في الخلاف جواز التوضؤ بماء الورد » ، انظر : أمالي الصدوق : ٧٤٤ ، ح ١٠٠٦.
(٣) المعتبر ١ / ٨٢ ، الفقيه : ١ / ٣٤٥.
(٤) التهذيب ١ / ٢١٩ ، ذيل ح ٦٢٧.
(٥) الإستبصار ١ / ١٤ ، ذيل ح ٢٢٧.
(٦) الغنية : ٥٠.
(٧) الشرائع ١ / ١٢.
(٨) المختصر النافع : ٣.
(٩) المنتهى ١ / ١١٨.
(١٠) السرائر ١ / ٥٩.