تبصرة
[ في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة والنجاسة ]
الظاهر أن السؤر تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة :
أما في النجاسة فظاهر بعد الحكم بانفعال القليل. وأمّا في الطهارة فلظهور عدم قابلية الطاهر للتنجيس ؛ إذ هو فرع نجاسة المنجّس كما هو واضح من ملاحظة الشرع.
وظاهر عبارة الحلي ـ القول بنجاسة بعض الأشياء على ما سيأتي مع حكمه بطهارة الحيوان كما يظهر من غيره أيضا في بعض الأسئار ـ ضعيف جدّا ، ويمكن حمله على إرادة مجرّد المنع من الاستعمال وإن كان طاهرا.
ثمّ إنّه [ كما ] يحكم بطهارته يحكم بجواز استعماله في رفع الحدث والخبث وسائر الاستعمالات على المعروف بين الأصحاب ؛ للأصل ، والاستصحاب ، والعمومات ، وخصوص صحيحة البقباق : عن فضل الهرة والشاة والبقر والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : « لا بأس » حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : « رجس نجس لا تتوضّأ بفضله وأصيب ذلك الماء (١) » (٢).
ومناقشة بعض الأفاضل ودلالتها بأن معناها « أنّي لم أترك شيئا منها الذي خطر ببالي وقت السؤال » ، وحينئذ كيف يحصل لنا العلم بتذكّره للمختلف وقت السؤال ليندرج في العموم المذكور حتّى يتمّ الاحتجاج؟!
مدفوعة ؛ بأنّ ما ذكره خروج عن ظاهر الكلام وإنّما حملها عليه لعدم إمكان وقوع السؤال عن الجميع بحسب العادة.
__________________
(١) لم ترد في ( د ) : « بفضله واصيب ذلك الماء » .. إلى : « عدّة من الأخبار الدالّة .. ».
(٢) الإستبصار ١ / ١٩ ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ح ١٤٠.